Loading

wait a moment

No data available!

تعقيباً على بيان بعبدا.. سؤال الى دوائر القصر الجمهوري

خاص – “مستقبل ويب” ‏

اعتبر مصدر نيابي قانوني ان مقاربة قصر بعبدا لمسألة دور رئيس الجمهورية في ‏تأليف الحكومة، مقاربة سياسية – حزبية تخالف مقتضيات الدستور . ‏

وتوقف المصدر عند البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية ، ‏ورأى فيه رداً متسرعاً على الموقف الذي اعلنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ‏بعد استقباله السفيرة الفرنسية. وقال المصدر ان العودة الى نصوص الدستور كفيلة ‏بتوضيح الامور وعدم تضليل الرأي العام من خلال الخلط بين الدستور والمعايير ‏السياسية . ‏

تنص المادة ٥٣ من الدستور على الآتي: ‏

‏1- یترأس رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء عندما یشاء دون أن یشارك في ‏التصویت. 2- یسمي رئیس الجمهوریة رئیس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئیس ‏مجلس النواب استناداً إلى استشارات نیابیة ملزمة یطلعه رسمیاً على نتائجها. 3-‏یصدر مرسوم تسمیة رئیس مجلس الوزراء منفرداً. 4- یصدر بالاتفاق مع رئیس ‏مجلس الوزراء مرسوم تشكیل الحكومة ومراسیم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم. ‏‏5- یصدر منفرداً المراسیم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقیلة.‏‎ ‎وتنص المادة ٦٤ من الدستور على الآتي :‏

رئیس مجلس الوزراء هو رئیس الحكومة یمثلها ویتكلم باسمها ویعتبر مسؤولاً عن ‏تنفیذ السیاسة العامة التي یضعها مجلس الوزراء. وهو یمارس الصلاحیات التالیة:‏

‏1-یرأس مجلس الوزراء ویكون حكماً نائباً لرئیس المجلس الأعلى للدفاع. 2- ‏یجري الاستشارات النیابیة لتشكیل الحكومة ویوقع مع رئیس الجمهوریة مرسوم ‏تشكیلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب

ببیانها الوزاري لنیل الثقة في مهلة ثلاثین یوماً من تاریخ صدور مرسوم تشكیلها. ‏ولا تمارس الحكومة صلاحیاتها قبل نیلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها ‏مستقیلة إلا بالمعنى الضیق لتصریف الأعمال.‏

‏3- یطرح سیاسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب. 4- یوقع مع رئیس ‏الجمهوریة جمیع المراسیم ما عدا مرسوم تسمیته رئیسا للحكومة ومرسوم قبول ‏استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقیلة. 5- یوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة ‏استثنائیة ومراسیم إصدار القوانین وطلب إعادة النظر فیها. 6- یدعو مجلس ‏الوزراء إلى الانعقاد ویضع جدول أعماله ویطلع رئیس الجمهوریة مسبقاً على ‏المواضیع التي یتضمنها وعلى المواضیع

الطارئة التي ستبحث. 7- یتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وینسق بین ‏الوزراء ویعطي التوجیهات العامة لضمان حسن سیر العمل. 8- یعقد جلسات عمل ‏مع الجهات المعنیة في الدولة بحضور الوزیر المختص.‏

في ضوء هاتين المادتين توجه المصدر بالسؤال الى دوائر القصر الجمهوري تعقيباً ‏على البيان الصادر عن مكتب الاعلام ؛ اين هي المادة التي تنص في الدستور على ‏‏” حرص رئيس الجمهورية على ممارسه حقه في تسمية وزراء من ذوي ‏الاختصاص والكفاءة يكونون موضع ثقة في الداخل والخارج ” وفقاً لما ورد حرفياً ‏في بيان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اليوم ؟ . ‏

ولاحظ ان الرئيس المكلف سعد الحريري يدرك تماماً صلاحية رئيس الجمهورية ‏في مناقشة حقه في التوقيع على التشكلية التي ترفع اليه وابداء الرأي في الأسماء ، ‏لكن من غير المفهوم ان يقتطع رئيس الجمهورية جزءا من صلاحيات رئيس ‏الحكومة الذي يعتبر وفقاً للدستور مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة ، ‏ويجري الاستشارات النيابية لتشكيلها ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم التشكيل ‏ويطرح سياستها العامة على مجلس النواب . ‏

‏ وختم بالقول؛ بيان المكتب الاعلامي للرئاسة يحاول ان يكرس عرفاً بنص مكتوب ‏يعطيه قوة الدستور، الامر الذي يعني تعليق العمل بالماتدتين ٥٣ و٦٤ من الدستور ‏اللبناني

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *