Loading

wait a moment

No data available!

تفاصيل إقتراح القانون الذي تقدمت به يعقوبيان

تقدّمت النائب بولا يعقوبيان، بإقتراح قانون الى مجلس النواب لتعديل المادة 106 من مجلس شورى الدولة.

وسألت:”هل تذكرون مرسوم التجنيس الذي جنس في وقتها مطلوبين للعدالة ومحظيين؟ هل تعرفون أن النائب لا يستطيع حسب القوانين الحالية الطعن او مراجعة القرارت الادارية او المراسيم وان كل النواب الذين تقدموا بطعون بمرسوم التجنيس مثلا تم رد طعونهم بالشكل؟”.

وتابعت في بيان:”تقدمت منذ عام باقتراح قانون يمنح النائب الصفة والمصلحة لطلب ابطال الأعمال الادارية، هذا القانون حاول يومها الرئيس حسين الحسيني والنائب بطرس حرب إقراره سابقًا، أقرته لجنة الادارة والعدل مشكورة يوم أمس”.

وأضافت:”الأهم يبقى عدم تفريغه من مضمونه عبر جعل العدد الادنى من النواب الطاعنين، او المطلوب ان تكون هذه صلاحية نائب واحد. فكيف يحق للجمعيات مثلا أن تقدم الطعون ولا صفة لنائب الامة الذي يمثل مصالح الناس للطعن! هذه شائبة كبيرة لا يجوز الاستمرار بها”.

وجاء في الاقتراح:

“مادة أولى: يعدل نص المادة 106 فقرة ثانية من نظام مجلس شورى الدولة وتصبح كما يلي:

“لا يقبل طلب الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة إلا ممن يثبت أن له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في إبطال القرار المطعون فيه.

يعتبر النائب في مجلس النواب ذا صفة ومصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية التالية:

  • المراسيم والقرارات التنظيمية.
  • مراسيم منح الجنسية اللبنانية.
  • الأعمال الإدارية المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والبيئة.
  • الأعمال الإدارية التي من شأنها تحميل الخزينة العامة أعباء مالية أو التي من شأنها حرمان الدولة عائدات مشروعة أو الإضرار بمصالحها.
    مادة ثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.

وجاء في الاسباب الموجبة: “لما كانت السلطة التنفيذية تُصدر المراسيم وتتخذ القرارات لتسيير أمور الدولة، ويفترض بها إحترام أحكام الدستور والقوانين.

ولما كان من الممكن أن تُصدر الحكومة مجتمعة، أو أن يصدر عن أعضائها، قرارات تخالف الأحكام الدستورية والقانونية وتُلحق الضرر بمصالح الدولة العامة، أو تحمل الخزينة العامة أعباء مالية، أو تحرمها من عائدات مشروعة لها.

ولما كانت مساءلة الحكومة ككل، أو الوزراء إفراديا، مرتبطة إجمالا بالظروف والتحالفات السياسية، التي قد تحول دون فعاليتها، ما يسمح بمرور هذه القرارات المخالفة للقانون وتنفيذها، دون إيقاف نتائجها والحؤول دون وقوع الضرر الناتج عنها واستمراره.

ولما كانت الأكثرية النيابية، التي تنبثق عنها الحكومات، تؤمن لها ولأفرادها الحصانة السياسية التي قد تحميها من المحاسبة عند مخالفتها للقانون، كما وأنه من الممكن أن تسقط الحكومات دون أن يؤدي سقوطها إلى إبطال القرارات الصادرة عنها، المخالفة للقانون، وهو ما قد يثبت المخالفات ويفاقم الضرر.

ولما كان من الثابت أن المساءلة السياسية غير كافية لرفع الضرر أو إيقافه.

ولما كانت المادة /106/ من نظام مجلس شورى الدولة قد حصرت حق طلب إبطال قرار صادر عن السلطة التنفيذية، بسبب تجاوز حد السلطة، بمن يثبت أن له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في إبطال القرار، حتى لو كان القرار مشوبا بأحد العيوب المنصوص عنها في المادة /108/ من نظام مجلس شورى الدولة، وهي:

1- إذا كانت صادرة عن سلطة غير صالحة.
2- إذا اتخذت خلافا للمعاملات الجوهرية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة.
3- إذا اتخذت خلافا للقانون أو الأنظمة أو خلافا للقضية المحكمة.
4- إذا اتخذت لغاية غير الغاية التي من أجلها خول القانون السلطة المختصة حق اتخاذها.

ولما كانت الرقابة البرلمانية قد تردع المسؤولين، إلا أنها لا تكفي لمنع حصول الأضرار الناتجة من قرار مخالف للقانون، ولا تبطل القرار المخالف.
ولما كان لا يمكن للقاضي أن يثير عفوا بطلان أعمال الإدارة لعدم شرعيتها.
ولما كانت مفاعيل طلب إبطال قرار لتجاوزه حد السلطة لا تنحصر بحماية مصلحة مستدعي الإبطال الشخصية، بل توفر حماية حقوق المجتمع.
ولما كان الحق في اللجوء إلى القضاء يعتبر قاعدة أساسية في دولة القانون.
ولما كان فتح المجال أمام كل المواطنين، لطلب إبطال القرارات الإدارية، بصفتهم متضررين كمواطنين، وليس شخصيا ومباشرة كما تنص عليه المادة /106/ من نظام مجلس شورى الدولة، سيؤدي حتما إلى إغراق مجلس الشورى بالمراجعات، كما سيكرس نظرية المراجعات الشعبية Vox Populi.

ولما كان من غير الجائز السماح لحكومة ما، أو لوزير ما، أن تصدر قرارات مخالفة للأحكام الدستورية والقانونية،وتلحق الضرر بالدولة اللبنانية وبخزينتها العامة، دون أي مراجعة قانونية لإبطالها ووقف الضرر الناتج عنها.

ولما كان إعطاء النائب، المنتخب من الشعب اللبناني صاحب السيادة، حق المراجعة لإبطال قرارات السلطة بسبب تجاوزها حد السلطة يحقق الهدف المطلوب، ولا سيما إذا تم حصر هذا الحق ببعض في القرارات كالمراسيم والقرارات التنظيمية، والأعمال الإدارية المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والبيئة، الأعمال الإدارية التي من شأنها تحميل الخزينة العامة أعباء مالية، أو التي من شأنها حرمان الدولة من عائدات مشروعة أو الإضرار بمصالحها، وعدم منحه حق المراجعة ضد القرارات ذات الطابع الفردي.

ولما كان الاجتهاد في الأنظمة القضائية الشبيهة بنظامنا القضائي قد بدأ يتجه باتجاه قبول مراجعة ممثلي الأمة لإبطال قرارات لتجاوزها حد السلطة.

ولما كان النائب السابق بطرس حرب قد تقدم بتاريخ 29/11/2017 باقتراح قانون يرمي إلى تعديل نص المادة /106/ فقرة /2/ من نظام مجلس شورى الدولة وقد تسجل في مجلس النواب تحت رقم /146/.

وختمت: “أتبنى اقتراح القانون أعلاه مع إضافة فقرة عليه وآمل مناقشته وإقراره”.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *